السيد محمد صادق الروحاني
341
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) الخلاف ج 4 ص 331 كتاب النكاح مسألة 108 . ( 2 ) المبسوط ج 4 ص 221 قوله : فإن لم يكن دخل بواحدة منهما قيل : فيه قولان : أحدهما : هو بالخيار في إمساك أيتهما شاء ، وفارق الأخرى ، والثاني : أنه يثبت نكاح البنت ويزول نكاح الأم ، ويقوى في نفسي الأول . . . وأمّا إن كان قد دخل بكل واحدة منهما حرمت البنت على التأبيد . . . والأم حرمت عليه مؤبدا أيضاً . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 70 .